للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٧٨ (٣٢٤٩)، وابن ماجه ٢/ ٦٤٥ (٢٠٠١) عن محمد بن بشار، بمثله.

وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٧٨ (٣٢٤٩) عن محمد بن المثنى، بمثله.

وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٤٣٤ (١١٤١٣) عن عمرو بن علي، بنحوه.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٠٠ (٣٤٨٣) عن محمد بن أبي بكر، بمثله.

ثمانيتهم: عن مرحوم العطار، به.

من فقه الحديث:

يجوز للمرأة عرض نفسها على الرجل من أهل الصلاح، وإظهار رغبتها فيه لصلاحه وفضله أو لعلمه وشرفه أو لخصلة من خصال الدين، وأنه لا عار عليها في ذلك، بل ذلك يدل على فضلها (١) (٢)

وهذا العرض لا يتم إلا تحت رعاية الولي وعنايته وإقرار وهذه حكمة الشرع في اشتراط الولي لصحة النكاح، وبدونه لا يتحقق


(١) انظر عمدة القارئ ١٦/ ٣٠٥، سبل السلام ٢/ ١٨٦، توضيح الأحكام ٥/ ٢٥٦، الأفهام ٢/ ١٤٣.
(٢) انظر عمدة القارئ ١٦/ ٣٠٥، سبل السلام ٢/ ١٨٦، توضيح الأحكام ٥/ ٢٥٦، الأفهام ٢/ ١٤٣. ') ">