للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم -: «البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم» (١) رواه النسائي والحاكم في «المستدرك» وقال حديث صحيح (٢)

كما اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة لبس أي لون من الألوان (٣)

واختلفوا في لبس الثوب الأحمر للرجال على ثمانية أقوال، بَيَّنهَا ابن حجر في كتابه القيم (فتح الباري شرح صحيح البخاري) فقال:

" وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال ".


(١) وانظر مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي والفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (١ ٢١٦)
(٢) مسند الإمام أحمد ٥/ ١٢. السنن الكبرى ٥/ ٤٧٧. سنن النسائي المجتبى ٨/ ٢٠٥. المستدرك على الصحيحين للحاكم ٤/ ٢٠٥
(٣) ما لم تكن معتدة أو محرمة، انظر مواهب الجليل للحطاب ٣/ ١٥٤: عن ابن العربي أنه قال: وأما الأحمر، ومنه المعصفر والمزعفر فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة، وكره بعض العراقيين المزعفر للرجال انتهى. قال ابن عرفة وفيها كراهة المعصفر المفدم ولو للمرأة في الإحرام وللرجال في غيره. المجموع ج: ٤ ص: ٣٩٠ قال النووي: الرابعة: يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب، ولا خلاف في هذا، ولا كراهة في شيء منه اهـ (قلت) لم يخص رجلا من امرأة. الفروع لابن مفلح ١/ ٣١٣. ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: لا يكره المعصفر، وكذا الأحمر، واختاره الشيخ.