(٢) مسند الإمام أحمد ٥/ ١٢. السنن الكبرى ٥/ ٤٧٧. سنن النسائي المجتبى ٨/ ٢٠٥. المستدرك على الصحيحين للحاكم ٤/ ٢٠٥ (٣) ما لم تكن معتدة أو محرمة، انظر مواهب الجليل للحطاب ٣/ ١٥٤: عن ابن العربي أنه قال: وأما الأحمر، ومنه المعصفر والمزعفر فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة، وكره بعض العراقيين المزعفر للرجال انتهى. قال ابن عرفة وفيها كراهة المعصفر المفدم ولو للمرأة في الإحرام وللرجال في غيره. المجموع ج: ٤ ص: ٣٩٠ قال النووي: الرابعة: يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب، ولا خلاف في هذا، ولا كراهة في شيء منه اهـ (قلت) لم يخص رجلا من امرأة. الفروع لابن مفلح ١/ ٣١٣. ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: لا يكره المعصفر، وكذا الأحمر، واختاره الشيخ.