(٢) ضعف سعيدًا هذا ابنُ حجر في الإصابة ج: ٤ ص: ٣٦٧ برقم (٥٢٢٢) فقال عن الحديث: عبد الرحمن بن يزيد بن رافع، أو راشد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والحمرة، فإنها من أحب زينة الشيطان)) أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، ومحمد بن عثمان كلاهما عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن البصري، فسمى جده رافعًا، وسعيد بن بشير ضعيف، وأخرجه ابن أبي عاصم من طريق محمد بلال عن سعيد بهذا الإسناد، فسمى جده راشدًا، وكذا أخرجه ابن منده من طريق الوحاظي، وقال: مختلف في صحبته، ولم يتردد في اسم جده، وكذا قال أبو نعيم، وتردد في اسم جده في اختلاف الروايتين المذكورتين، وذكره أبو محيصة مختصرًا، وحكى التردد، واختلف فيه على سعيد بن بشير اختلافًا ثانيًا، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق بكر بن محمد عنه، فقال عن عمران بن حصين بدل عبد الرحمن، وأخرجه من وجه آخر عن عمران. اهـ (٣) مجمع الزوائد ٥/ ١٣٠: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. اهـ. قال في فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٣٠٦: وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن (الحمرة من زينة الشيطان، والشيطان يحب الحمرة) وصله أبو علي بن السكن، وأبو محمد ابن عدي. ومن طريق البيهقي في (الشعب) من رواية أبي بكر الهذلي، وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه ((إن الشيطان يحب الحمرة وإياكم ولحمرة وكل ثوب ذي شهرة)) وأخرجه ابن منده، وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع رجلا، فالحديث ضعيف، وبالغ الجوزقاني فقال: إنه باطل، وقد وقفت على كتاب الجوزقاني المذكور وترجمه (بالأباطيل) وهو بخط بن الجوزي، وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه في (الموضوعات) لكنه لم يوافقه على هذا الحديث، فإنه ما ذكره في الموضوعات فأصاب. اهـ. تحفة الأحوذي للمباركفوري ٥/ ٣٢. فيض القدير ٩/ ٣٤٩. عون المعبود ١١/ ٨٥. وفي نيل الأوطار للشوكاني ٢/ ٩١: تكلم عن هذه الأحاديث فقال: ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد، أو رافع بن خديج كما قال ابن قانع مرفوعًا بلفظ ((إن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة، وكل ثوب ذي شهرة)) أخرجه الحاكم في الكنى، وأبو نعيم في المعرفة، وابن قانع وابن السكن، وابن منده، وابن عدي، ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعًا بلفظ ((إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان)) وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن مرسلا، وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع، ولكنك قد عرفت لبسه - صلى الله عليه وسلم - للحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد منه - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة، ولا يصح أن يقال ها هنا فعله لا يعارض القول الخاص بنا كما صرح بذلك أئمة الأصول؛ لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا؛ إذ تجنب ما يلابسه الشيطان هو - صلى الله عليه وسلم - أحق الناس به. فإن قلت: فما الراجح إن صح ذلك الحديث؟ قلت: قد تقرر في الأصول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل فعلا لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه؛ كان مخصصًا له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور، فيكون على هذا لبس الأحمر مختصًا به ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذلك الحافظ وجزم بضعفه؛ لأنه من رواية أبي بكر البدلي، وقد بالغ الجوزقاني فقال باطل. فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا أياما يسيرة. اهـ