للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا لأني أحللت البيع وحرمت الربا، والأمر أمري والخلق خلقي أقضي فيهم ما أشاء وأستعبدهم بما أريد، ليس لأحد أن يعترض في حكمي، ولا أن يخالف أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي (١).

وأيضا لو كانت الزيادتان سواء لما اختلف حكمهما عند أحكم الحاكمين.

فالزيادة التي تؤخذ في معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل هي زيادة حلال، والزيادة التي تؤخذ لأجل التأخير في الأجل إذا حل زيادة محرمة لأنها لا معاوضة فيها ولا مقابل لها فهي ظلم (٢). وأيضا المعسر الذي لا يستطيع الوفاء عند حلول الأجل يجب إنظاره إلى ميسرة لا مضاعفة الدين عليه وإثقال كاهله بالغرامة فيزداد حملا على حمله.


(١) تفسير ابن جرير ص١٢ - ١٣ ج ٦ ببعض زيادات توضيحية.
(٢) انظر تفسير المنار ص٩٦ ج ٣.