فقد وصلتنا برقيتكم رقم ٦٧٠٥ وتاريخ ٥/ ٤/١٣٨١ هـ المشفوعة بصورة من برقية سمو وزير الداخلية برقم ٢٨٩٦ في ٣/ ٤/١٣٨١ هـ بصدد أصحاب سيارات النقل المطالبين بدفع زكاتها.
ونفيدكم بأنه سبق أن صدر منا فتوى بهذا الشأن إلى مدير ميناء حقل ح. ص. غ، ذكرنا له فيها أن السيارة إذا اشتراها صاحبها بقصد التكسب عليها لا زكاة فيها، ولا نزال على فتوانا السابقة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) ص – ف ٣٨٤ وتاريخ ٢٨/ ٤/١٣٨١ هـ)
(١) الفتوى المشار إليها برقم ٨٧ في ١/ ٢/١٣٧٧ هـ، ونصها وبعد: فالجواب على أسئلتكم كما يلي: أولاهر السؤال عن السيارة أنها اشتريت لقصد التكسب عليها وعلى هذا فلا زكاة فيها. أهـ.