للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العامة ومن في حكمهم فتوى سابقة عن حال مشابهة لإمام معتبر من أهل العلم، فهل يذكر الفتوى لمن حضر للأخذ بها؛ وتنزيل الحادثة عليها؟ وهل يعد هذا الأمر إفتاءً؟.

المسألة خلافية؛ وقد أجازها بعضهم بشروط:

الأول: عدم وجود العالم المجتهد.

ويضاف في هذه الأزمنة عدم إمكان الاتصال به عن طريق وسائل الاتصال الحديثة من هاتف أو شبكة معلومات ونحوها.

الثاني: حصول الحاجة الحاضرة للفتوى؛ كأن تتعلق بصلاة يفوت وقتها، أو صيام يراد الإمساك له؛ ونحو ذلك.

الثالث: أن يكون الناقل ضابطًا لما ينقله من الفتوى، مستيقنًا منه، وإلا فلا ينقل عن غيره ما لم يستثبته؛ إذ أن ذلك كالرواية ونقل الأخبار.

وليعلم أن المقلد الناقل للفتوى هاهنا ليس مفتيا، بل هو ناقل لفتوى غيره من المجتهدين، ولذلك يجب عليه أن ينسب القول، أو الفتوى إلى صاحبها (١)


(١) ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٣٣ - ٣٤.