للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» (١)

أما إن كانت الفتوى في البلد مما يحتملها الدليل باجتهاد سائغ من ذي أهلية معتبر؛ فلا يجوز التشويش على العامة بمخالفة من يقتدى به في البلد لاجتهاد يخالفه فيه غيره.

وعلى هذا فينبغي مراعاة مذاهب الدول والبلدان، وما استقر فيها من عمل؛ إذا كان من الاجتهاد السائغ، فلا يصح أن يأتي من هو خارج عنهم فيُشَغِّب على أهلها وعلمائها، بفتاوى تثير البلبلة والتشويش، فعلماء البلد أعلم بأحوال أهلها، وأعرف بما ينفعهم ويضرهم (٢) (٣)

وقد ذكر الإمام الذهبي في السير عن علي بن جعفر قال: أخبرنا إسماعيل ابن بنت السدي، قال: كنت في مجلس مالك، فسئل عن فريضة، فأجاب بقول زيد، فقلت: ما قال فيها علي وابن مسعود رضي الله عنهما؟، فأومأ إلى الحجبة، فلما هموا بي عدوت


(١) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، أبواب الإيمان، حديث رقم ١٨٦.
(٢) ينظر: بحث د. خالد العروسي الترخص بمسائل الخلاف. المبحث الثامن: ضوابط العمل بمسائل الخلاف.
(٣) ينظر: بحث د. خالد العروسي الترخص بمسائل الخلاف. المبحث الثامن: ضوابط العمل بمسائل الخلاف. ') ">