للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق.

وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا، فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة؛ فإن كان عنده علم أجاب، وجعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع. فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به، إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به. وإن كان رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به، واتهم رأيه، ووج عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله، حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستح أن يقول: لا أعلم. وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب، ومما يورث الفتن بين المسلمين، استعفى منها، ورد السائل إلى ما هو أولى به، على أرفق ما يكون.

وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها. وإن قال قولا فرده عليه غيره - ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه - فعلم أن القول كذلك، رجع عن قوله، وحمده على ذلك وجزاه