للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق وكرهه الحسن البصري وميمون بن أبي شبيب وعبدة بن أبي لبابة. . ومالك والأوزاعي والشافعي؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة، وقد نص أحمد على أن من شرط أن يكتب له بها سفتجة لم يجز، ومعناه اشتراط القضاء في بلد آخر. وروي عنه جوازها لكونها مصلحة لهما جميعا إلى أن قال: والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منها، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص. اهـ.

وقال الشيخ تقي الدين (١): إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر مثل أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخر، والمقترض في ذلك البلد وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض فيقترض منه ويكتب له (سفتجة) أي ورقة إلى بلد المقترض فهذا يصح في أحد قولي العلماء، [وقيل: نهي عنه لأنه قرض جر منفعة، والقرض إذا جر منفعة كان ربا، والصحيح الجواز] لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم. اهـ.

وبناء على ما اختاره هذان الإمامان من مذهب من يرى جواز هذه المعاملة يتضح أن التحويل عن طريق المصارف والبنوك من بلد إلى بلد عملية جائزة إذا خلت من أخذ المصرف أو البنك زيادة من العميل (٢)، أما إذا أخذها فالمسألة موضع إشكال وتحتاج إلى دراسة متعمقة، والله أعلم.


(١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٣٠ - ٥٣١.
(٢) وهو ما يسمونه العمولة، ويقولون: إنه بدل أتعاب وليس زيادة.