للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز بيع مصنوع من الموزونات لم تخرجه الصناعة عن الوزن بجنسه إلا بمثله وزنا سواء ماثله في الصناعة أو لا؛ لعموم الحديث، وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح الاستعمال كخاتم ونحوه بيع بجنسه بقيمته حالا جعلا للزائد عن وزن الخاتم في مقابلة الصنعة فهو كالأجرة، وكذا جوزه (أي بيع خاتم بجنسه بقيمته نساء) ما لم يقصد كونها ثمنا فإن قصد ذلك لم يجز النسأ. اهـ.