للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه"

وحيث إنني سأتناول حكم عقد التوريد من منظور شرعي فإني سأنطلق من هذا التعريف باعتباره جامعا للعناصر المهمة في تعريف التوريد والمميزة له عن غيره من العقود.

وإذا تأملنا هذا التعريف وجدناه يشتمل على العناصر التالية:

١ - أن التوريد يعتبر عقدًا، ولفظ العقد نظام عام يشمل كل ارتباط ملزم بين طرفين، بغض النظر عن طبيعة ذلك العقد هل هو في البيوع أو الأنكحة أو غيرهما.

٢ - أن هذا العقد يشتمل على تعهد، أو وعد يلتزم به أحد أطراف العقد في المستقبل، ويكون مسؤولا عن الوفاء به، ومعنى هذا أن عقد التوريد لا يتم على سلعة حاضرة وقت العقد، وإنما يتم على تعهد بإحضار سلعة في وقت معين، وهذه نقطة مهمة لها تأثيرها في صحة العقد، وسأتناولها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى.

٣ - أن هذا العقد يكون بين طرفين (مورد ومستورد) ولم تحدد