للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١)

٣ - إن الشريعة تكفلت ببيان على ما يحقق مصالح الإنسان على أساس من العدل والحكمة، ومن ذلك العقود، وهذا ينافي فتح المجال للناس، ينشئون من العقود ما يريدون، ويبتكرون منها ما يشاؤون

الترجيح:

بعد استعراض أدلة الأقوال في المسألة والنظر فيها يتبين أن الراجح هو قول الجمهور القاضي بأن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وبناء على ذلك، فإذا نظرنا إلى عقد التوريد - في ضوء هذا الترجيح - من حيث كونه عقدا مستقلا تبين لنا أن الأصل فيه الجواز، ويبقى أن ننظر إلى ما يلابسه من عوارض، قد تقتضي المنع، وذلك ما سأتناوله في الفرع التالي، إن شاء الله تعالى.


(١) أخرجه مسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣/ ١٣٤٣، رقم: ١٧١٨)، بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٢/ ٩٥٩، رقم: ٢٥٥٠)، بلفظ:**من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد**، كلاهما عن عائشة رضي الله عنها.