للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الأنثى فإلى وقت الحيض أو البلوغ، ولا يخير واحد منهما (١)

وعند المالكية: الأم أحق بالغلام إلى أن يبلغ، وقيل إلى أن يثغر (٢) وبالجارية إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج (٣)

وعند الشافعية: الأم أحق بهما إلى أن يميزا، ويبلغا سبع سنين، ثم يخيران (٤) (٥)

وعند الحنابلة: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين، فإذا كان عاقلا خير بين أبويه، على المذهب، وقيل إلى أن يأكل ويشرب ويتوضأ ويلبس وحده، ثم يخير (٦) والجارية إلى أن تبلغ سبع سنوات، ثم


(١) انظر: المبسوط ٥/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ٤/ ٤٢، البناية شرح الهداية ٥/ ٤٧٧ - ٤٧٩، الدر المختار ٤/ ٥٩٥، رد المختار ٣/ ٥٩٦.
(٢) الإثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: أثْغَرَ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٢٠٨.
(٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ٦/ ١٨٥، القوانين الفقهية ص ١٩٤، المقدمات الممهدات ص ٤٤٣ وفيه: أن الإثغار رواية ابن وهب عن مالك.
(٤) انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١٠١، المجموع ١٨/ ٣٣٩ - ٣٤٠، مغني المحتاج ٥/ ١٩٨.
(٥) انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١٠١، المجموع ١٨/ ٣٣٩ - ٣٤٠، مغني المحتاج ٥/ ١٩٨. ') ">
(٦) انظر: المبدع ٨/ ٢٣٧، الفروع ٥/ ٦١٩، وانظر مزيدًا من الروايات عند الحنابلة في الإنصاف ٢٤/ ٤٨٣ - ٤٨٥. ') ">