للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثًا: إذا كانت فاسقة ظاهرًا فسقها.

رابعًا: إذا ارتدت عن دين الإسلام.

خامسًا: إذا كانت غير قادرة على القيام بشؤون الصغير.

سادسًا: إذا كانت مريضة بمرض معدٍ.

سابعًا: إذا كانت في مكان غير آمن يخشى على الصغير فيه.

ثامنًا: إذا كانت الأم موجودة، ولم تسقط حقها في الحضانة.

ولا شك أن مدار الحضانة على نفع الولد وحفظه وصيانته، فمتى تحقق ذلك في الجدة استحقت الحضانة، ومتى عدم انتقلت الحضانة إلى من يليها.

جاء في كشاف القناع:"ولا يقر الطفل ذكرًا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه، فتنتقل عنه إلى من يليه" (١) (٢) وهذه أهم قاعدة في باب الحضانة.

فإذا وجد مانع من موانع الحضانة سقطت حضانة الجدة وانتقلت إلى من يليها، فإذا زال المانع رجع إليها حق الحضانة (٣)؛ لأن سببها


(١) ٥/ ٥٠٣، ومثله في الإنصاف ٢٤/ ٤٩٣.
(٢) ٥/ ٥٠٣، ومثله في الإنصاف ٢٤/ ٤٩٣. ') ">
(٣) انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ١١٤، المجموع ١٨/ ٣٢٥، ٣٢٦، الإنصاف ٢٤/ ٤٧٦، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٧٦. ') ">