للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - الحضانة حق للحاضن والمحضون، وأحق الناس بحضانة الطفل أمه ما لم تتزوج؛ لأن الأم أقرب إليه، وأشفق وأحن عليه.

٣ - يشترط في حضانة الجدة ألا تتزوج بأجنبي من الصغير، وتكون عاقلة وعدلاً، ومسلمة، وقادرة على القيام بشؤون الصغير، وخالية من الأمراض المعدية، وأن تكون حضانتها للصغير في مكان آمن.

٤ - لا تستحق الجدة الحضانة إذا فقد شرط من الشروط السابقة.

٥ - إذا وجد مانع من موانع الحضانة سقطت حضانة الجدة، وانتقلت إلى من يليها، فإذا زال المانع رجع إليها حق الحضانة؛ لأن سببها قائم وإنما امتنعت لمانع، فإذا زال المانع عاد الحق السابق.

٦ - تقدم أم الأم وأمهاتها على أم الأب وأمهاتها؛ لوفور الشفقة منهن، وكونهن أكثر عطفًا، ورحمةً، وصبرًا على الصغير.

٧ - مدار الحضانة في الشرع على نفع الصغير، فمتى وجد من يستحق الحضانة وحصل عنده مصلحة الصغير، واندفعت عنه المفسدة قُدِّم على غيره.

٨ - الأم إذا أسقطت حقها في الحضانة فإنها تنتقل إلى من يليها وهي أمها، وكون الجدة فرعًا للأم في الحضانة لا يوجب سقوط حقها بسقوط حق الأم.