للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن تيمية: وأصل مسألة مد عجوة (١) أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: المنع مطلقا كما هو مذهب الشافعي (٢) ورواية عن أحمد (٣).

والثاني: الجواز مطلقا كقول أبي حنيفة (٤)، ويذكر رواية عن أحمد.

والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا يكون وهذا مذهب مالك (٥) وأحمد (٦) في المشهور عنه، ثم رجح القول الثالث حيث قال: فإن الصواب في مثل هذا القول بالتحريم كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وإلا فلا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى القليل شيئا من هذا (٧). انتهى.


(١) قال في القاموس ٤/ ٣٥٩: والعجوة بالحجاز التمر المحشي وتمر المدينة.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٥٧ - ٤٥٨، وانظر مغني المحتاج ٢/ ٢٨.
(٣) انظر الإنصاف ٥/ ٣٣ - ٣٤.
(٤) انظر حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٣٩.
(٥) انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٩٥.
(٦) انظر الإنصاف ٥/ ٣٣ - ٣٤.
(٧) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٥٧ - ٤٥٨، ٤٦١.