للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: أن عمل الحكومة وفقها الله على النحو الذي ذكرتم هو من باب الإحسان إليهم، وقد قال تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} فلا يكون هذا الإحسان سبباً في إيجاب غيره على المحسن.

الثاني: ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة» (١) هذا لفظ البخاري.

وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم فرضها على من كان مسلماً حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، والفرض يقتضي الوجوب. ومن ذكرتم من الطلاب والطالبات هم ينقسمون إلى قسمين: قسم مكلفون، وقسم غير مكلفين. فأما المكلفون فإنهم يخرجونها عن أنفسهم إلى الفقراء والمساكين. وما دامت الحكومة تدفع في السنة مائة وعشرين ريالاً لكل فرد، وهو غني عن إنفاقها بسبب قيام الحكومة بجميع أموره، فهو في الحقيقة غني في هذا الباب. وليس المقصود بالغني في هذا الباب الغني الذي في باب


(١) صحيح البخاري الزَّكَاةِ (١٥٠٤)، صحيح مسلم الزَّكَاةِ (٩٨٤)، سنن الترمذي الزَّكَاةِ (٦٧٦)، سنن النسائي الزَّكَاةِ (٢٥٠٥)، سنن أبي داود الزَّكَاةِ (١٦١٤)، سنن ابن ماجه الزَّكَاةِ (١٨٢٦)، مسند أحمد (٢/ ١٠٢)، موطأ مالك الزَّكَاةِ (٦٢٧).