والأحاديث دلت على أخذ الزكاة من المواشي عيناً، فتؤخذ من الإبل تارة غنماً، وتارة أسناناً من الإبل على حسب ما ورد، كما تؤخذ الغنم من الغنم، والبقر من البقر، والنقد من النقد، والبر من البر إلى آخر أنواع الأموال الزكوية. . إلا أن أخذ القيمة جوزه بعض أهل العلم بشرط المصلحة في ذلك، وبشرط عدم النقص عن القيمة التي تساويها حينئذ. إذا عرف هذا، فإن كثيراً من العمال الموكول إليهم أخذ الزكاة من أرباب الأموال لا يقومون بالواجب إذا قبضوا منهم القيمة، فيقبض بعضهم نصف القيمة أو ثلثيها فقط أو قريباً من ذلك، وهذا لا يبرئ ذمة أرباب الأموال، ولا يحل لهم ما ترك من قيمة زكاة أموالهم، بل هي عليهم حرام، ويبقون غير مؤدين لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ولا يسقط هذا بمفارقة العامل لهم، ولا بمضيّ سنة؛ بل هذا دين في رقاب أرباب الأموال، ولا يجوز لولاة المسلمين إقرارهم على بقائها في ذممهم، كما يتعين على ولاة الأمور أن يوصوا من يبعثون في قبض الزكاة بتقوى الله، واستيعاب جميع القيمة عندما تؤخذ القيمة، والاستقصاء