للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إساءتان ينافيان الإحسان المعتبر في الصدقة " (١) والإبطال لا يكون إلا بعد حصول الفعل. فإذا تصدق أحد بصدقة فقد حصل الأجر، ولكن إذا منّ أو آذى بطل ذلك الأجر.

فالإبطال لا يكون في الغالب إلا فيما تم فالمراد "لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى " (٢) ويستدل بهذا النهي في الآية الكريمة على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة، كما قال – تعالى-: {وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ} فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات تبطل ما قبلها من الحسنات وفي هذه الآية مع قوله - تعالى -: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} حث على تكميل الأعمال وحفظها من كل ما يفسدها؛ لئلا يضيع العمل سدى. (٣)

{صَدَقَاتِكُمْ} الصدقة: ما تصدقت به على الفقراء، وما أعطيته في ذات الله (٤) تقربا إليه.


(١) تفسير القاسمي ٣/ ٣٢٩. ') ">
(٢) جامع البيان/الطبري ٤/ ٦٥٩. ') ">
(٣) تفسير السعدي ١١٣. ') ">
(٤) لسان العرب ١٠/ ١٩٦. ') ">