للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم زكاة الخارج من الأرض:

" كل ما أخرج الله - عز وجل - من الأرض مما يَيْبَسُ ويَبْقَي، مما يُكَالُ ويَبْلُغُ خمسة أَوْسُقٍ فصاعدا، ففيه العُشْرُ، إن كان سَقْيُهُ من السماء والسُّيُوحِ (١) (٢) وإن كان يسقى بالدَّوَالِي والنَّوَاضِحِ وما فيه الكُلَفُ، فَنِصْفُ العُشْرِ " (٣) دليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٤) متفق عليه. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما – عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون وكان عَثَرِيًّا (٥) العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» (٦)

وقد أعاد (من) في المعطوف (مما) لأن كلا من المتعاطفين نوع


(١) يقال للماء الجاري سيح.
(٢) يقال للماء الجاري سيح. ') ">
(٣) المغني/لابن قدامة/٤/ ١٥٥. ') ">
(٤) صحيح البخاري ٢/ ١٣٣، باب فيما دون خمسة أوسق صدقة من كتاب الزكاة، صحيح مسلم ٢/ ٦٧٤ - ٦٧٥ كتاب الزكاة.
(٥) العثري ما سقته السماء. وقال الجوهري: العثري الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. ') ">
(٦) صحيح البخاري ٢/ ١٥٥ كتاب الزكاة باب فيما يسقى من ماء السماء، صحيح مسلم ٢/ ٦٧٥ كتاب الزكاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر.