للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر» (١)

وعن عطا بن يسار - رضي الله عنه - عن رجل من بني أسد أنه قال: «نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري، إنك لتعطي من شئت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية قال مالك: والأوقية أربعون درهما قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بشعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله - عز وجل -» (٢)


(١) أخرجه مسلم ٣/ ٩٦ في الزكاة، باب كراهية المسألة للناس.
(٢) الموطأ ٢/ ٩٩٩ في الصدقة، باب ما جاء في التعفف عن المسألة، أبو داود ٢/ ١١٦ في الزكاة باب من يعطي الصدقة وحد الغني، النسائي ٥/ ٩٨ - ٩٩ في الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها. قال محقق جامع الأصول: هو حديث صحيح، وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وإبهام الصحابي لا يضر، لعدالة جميعهم، فالحديث صحيح، وقد نص على ذلك أحمد وغيره (جامع الأصول ١٠/ ١٥٤) (صحيح سنن أبي داود ١٤٣٣)، صحيح سنن النسائي (٣٤٣٣) الموسوعة الحديثة مسند الإمام أحمد ٢٨/ ٤٧٣ رقم (١٧٢٣٧) قال محقق الكتاب: إسناد صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٩٠) وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٢. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٩٥ وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.