للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا له بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.

وجه الدلالة: أنّ الله أمر بالطواف مطلقًا عن شرط الموالاة (١).

ويمكن مناقشته: بأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين كيفية الطواف بفعله، فإنه كان يوالي بين طوافه، وثبت أنّه قال: «لتأخذوا مناسككم» (٢) (٣)

٢ - روي أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الطواف ودخل السقاية، فاستسقى فسُقي، فشرب، ثم عاد وبنى على طوافه (٤)


(١) بدائع الصنائع ٢/ ١٣٠. ') ">
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لتأخذوا مناسككم))، صحيح مسلم ٢/ ٩٤٣ [١٢٩٦].
(٣) الموالاة في الفقه الإسلامي (ص ٣٧٥). ') ">
(٤) هكذا ساقه الإمام الكاساني في بدائع الصنائع ٣/ ٧٣. وعند ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٤ (١٤٦٢٩)، عن أبي مسعود: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى وهو يطوف بالبيت، فأتي بذنوب من نبيذ السقاية فشرب). وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب ماء في الطواف). أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٦٣١ [١٦٨٩]، وقال: " هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ "، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٨ [٩٠٧٩]، وقال: " هذا غريب بهذا اللفظ ". وفي معرفة السنن والآثار ٤/ ٧٠، وابن حبان في صحيحه ٩/ ١٤٤، ١٤٥ [٣٨٣٧]، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٢٦ [٢٧٥٠]. قال ابن التركماني في الجوهر النقي: " لا يلزم من قول البيهقي: غريب، عدم ثبوته.