للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس لبقية الورثة إلا نصيبهم من دية قتل العمد، أو يحق لهم مشاركته جبرا فيما يأخذه لسقوط حقهم المشترك. وهو القصاص بسبب صلحه؟

وقد كان هذا الموضوع يلوح في ذهني ثم يختفى مرة أخرى منذ زمن بعيد؛ لعلاقته المباشرة بعملي السابق قاضيا، وقد أوقد جذوته مرة أخرى أحد الزملاء حينما باحثني فيه، فكان ذلك حافزا على بحثه والكتابة فيه.

وقد انتظم هذا البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وبيان ذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: مشروعية القصاص في قتل العمد، والعفو عنه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مشروعية القصاص في قتل العمد.

المطلب الثاني: العفو عن القصاص في القتل العمد.

المبحث الثاني: صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عفو بعض أولياء الدم عن القصاص، وسقوطه على بقيتهم بذلك.

المطلب الثاني: صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص