صورة المسألة: أن يصطلح بعض الورثة مع الجاني عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية، مثل: أن يُقتل رجل ويرثه خمسة أبناء، فيصالح أحد الأبناء عن حقه في القصاص بمبلغ خمسة ملايين ريال سعوديّ، بينما حصته من الدية لا تتجاوز. حسب التقرير الحالي للدية. مبلغ اثنين وعشرين ألف ريال، فهل يختص هذا بما صالح عليه أو يشترك غيره من الورثة معه علما بأن دية قتل العمد في وقت تحرير هذا البحث مائة وعشرة آلاف ريال سعودي؟
وتحرير مسألة البحث: أنه إذا عفا أحد الورثة مجانا سقط حقه في القصاص والدية، وسقط حق الباقين من الورثة في القصاص، وبقي لهم حصصهم في الدية بقدر إرثهم، وهذا مما لم يختلف فيه العلماء؟ لأن القصاص لا يتجزأ والدية تتجزأ (١) لكن ما الحكم إذا عفا بعض الورثة فقط بعوض أكثر من نصيبه في الدية، هل يختص
(١) المبسوط ٢٦/ ١٥٨، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٧/ ٢٤٨، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٥/ ٨٨، الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ٢٣١، الأحكام السلطانية لأبي يعلى٢٧٢.