للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١) سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة، لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرؤوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرؤوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم، ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله؟

ج: الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} فعام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا قرأ فأنصتوا» (٢) عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: «لا


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٢٣)، صحيح مسلم الصلاة (٢٩٤)، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧)، سنن النسائي الافتتاح (٩١١)، سنن أبي داود الصلاة (٨٢٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٦)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢).
(٢) سنن النسائي الافتتاح (٩٢١)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٤٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٧٦).