للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج٥: من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» (١) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج في ذلك؛ لكونه صلى الله عليه وسلم يفعله في بعض الأحيان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه «كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول قليلا» (٢).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الإمام أحمد ٥/ ٣١٠ والبخاري ١/ ١٨٩، و ١٨٥ (ط استانبول) ومسلم ٤/ ١٧١ وأبو داود ١/ ٥٤.
(٢) صحيح مسلم الْجُمُعَةِ (٨٧٨)، سنن الترمذي الْجُمُعَةِ (٥٣٣)، سنن النسائي الْجُمْعَةِ (١٤٢٤)، مسند أحمد (٤/ ٢٧١).