للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي آكد من الوتر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد (١) (٢) وقد جاء في تفسير قوله تعالى من سورة الطور: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} قول علي رضي الله عنه وغيره: إدبار النجوم: الركعتان قبل صلاة الصبح (٣)

ولقد نقل ابن رشد في بداية المجتهد الاتفاق على أنها سنة فقال: " واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة؛ لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل، ولترغيبه فيها، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة "

واختلف في وجوبها، والجمهور على أنها ليست بواجبة، وأُثر عن بعض السلف القول بوجوبها (٤)

قال ابن حجر: وهو منقول عن الحسن البصري أخرجه ابن أبي


(١) الهداية ٢/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤، البيان ٢/ ٢٧٣، المجموع ٣/ ٥٢٢، فتح الباري ٣/ ٥٦.
(٢) الهداية ٢/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤، البيان ٢/ ٢٧٣، المجموع ٣/ ٥٢٢، فتح الباري ٣/ ٥٦. ') ">
(٣) تفسير الطبري ١١/ ٥٠١. ') ">
(٤) وتحمل حكاية الاتفاق التي ذكرها /٥٦ ابن رشد /٥٦ على الاتفاق على أصل السنية والمشروعية ويبقى الخلاف في الوجوب، أو على أنه لم يطلع على القول بالوجوب، والله أعلم.