للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواية عن أحمد (١)

ووجهه أن السنن شرعت توابع للفرائض فلو قضيت في وقت لا أداء فيه للفرائض لصارت السنن أصلا وبطلت التبعية فلم تبق سنة مؤكدة؛ لأنها كانت سنة بوصف التبعية.

على أن الحنفية يقولون إن فاتت وحدها فلا تقضى، وإنا فاتت مع الفرض تقضى بعد طلوع الشمس معه (٢) (٣)

وإنما قالوا تقضى إذا فاتت مع الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها معها لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس (٤)

القول الثاني: إن تركها لغير عذر لا تقضى وإن تركها لنوم أو نسيان فتقضى، وهذا قول ابن حزم حيث يقول: " فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل له إلى قضائها؛ لأن وقتها قد خرج (٥)

ويدل على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها» وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من


(١) الهداية شرح البداية ٢/ ١٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٧، مواهب الجليل ٢/ ٨٠، البيان ٢/ ٢٨٠، المجموع ٣/ ٥٢٢، المغني ٢/ ٥٣١، شرح مسلم للنووي ٢/ ٣٠٨، نيل الأوطار ٣/ ٢٨.
(٢) الهداية ٢/ ١٥٦، حاشية الطحطاوي ص ٤٥٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥، شرح سنن أبي داود للعيني ٢/ ٣٢٦.
(٣) الهداية ٢/ ١٥٦، حاشية الطحطاوي ص ٤٥٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥، شرح سنن أبي داود للعيني ٢/ ٣٢٦. ') ">
(٤) المراجع السابقة. ') ">
(٥) المحلى ٣/ ٧٢. ') ">