للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» (١)

وأجابوا عن مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها» بأنه لا يدل على عدم مشروعية قضاء المتعمد بل إن الحديث نبه بالأدنى على الأعلى، فإذا شرع قضاء الراتبة للناسي ووجب قضاء الفرض عليه مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى (٢) وإنما ذكر النائم والناسي لئلا يتوهم متوهم أنهما لما رفع عنهما الإثم سقط القضاء عنهما

والراجح والله أعلم هو القول الثاني لدلالة السنة الصحيحة عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها عن نوم، ويحمل حديث قيس بن عمرو وغيره على الفوات لعذر، وكذا حديث الترمذي: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» (٣) ولا فرق بين فواتها مع الفرض وفواتها وحدها كما ادعته الحنفية، والله أعلم.


(١) رواه الترمذي، ك الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، وفي إسناده مقال.
(٢) شرح مسلم للنووي ٢/ ٣٠٨، ٣٠٩، فتح الباري ٢/ ٩٤، نيل الأوطار ٣/ ٢٩. ') ">
(٣) تقدم في المبحث السابق.