للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد الصبح عام كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيرهما من الأحاديث التي تدل على النهي عن الصلاة بعد الصبح. قال الإمام أحمد: أختار أن يقضيهما من الضحى (١)

ثم اختلفوا، فمنهم من وسع في وقتها فقال: يقضيها أبدا في أي وقت وهو الأصح من مذهب الشافعية ومنهم من قال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال وهو مذهب مالك والحنفية (٢) ومنهم من قال: يقضيها بعد طلوع الشمس إلى وقت الضحى (٣)


(١) المغني ٢/ ٥٣١. ') ">
(٢) في حاشية ابن عابدين: لا تقضى قبل الطلوع ولا بعد الزوال. حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥، وانظر للمالكية: حاشية الدسوقي ١/ ٥٠٨، الفواكه الدواني ١/ ١٩٤.
(٣) بداية المجتهد ١/ ٣٩٦، المغني ٢/ ٥٤٤، وقد يستأنس للأول بحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: " من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل" رواه الترمذي، باب ٤٠٣، ح ٥٧٨، فأخذ من تحديد الغاية فيه أن القضاء بعد فوات الوقت ما لم يدخل وقت الفريضة التالية.