للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالآمدي وابن الحاجب وابن الهمام وصاحب فواتح الرحموت، والتفتازاني وآخرون ذهبوا إلى الأول، ولذلك عبروا بنحو (مساواة فرع) أو ما يفيد ذلك وقد استحسن التعبير بهذا البزدوي والفيزي والأستاذ - فقد نقل عنه الشوكاني والزركشي قوله: (اختلف أصحابنا فيما وضع له اسم القياس على قولين:

أحدهما: أنه استدلال المجتهد وفكرة المستنبط.

والثاني: أنه المعنى الذي يدل على الحكم في أصل الشيء وفرعه.

قال: وهذا هو الصحيح.

والجمهور الذين استحسنوا هذا وذهبوا إلى أن القياس دليل نصبه الشارع وقف عليه المجتهد أم لم يقف.

استدلوا لما ذهبوا إليه:

١ - بأن ذلك هو الأنسب للمعنى اللغوي للقياس وهو التوسية أو المساواة.

٢ - أن عمل المجتهد لبيان مماثلة حكم الفرع لحكم الأصل -ليس إلا ثمرة للمساواة التي كانت موجودة بينهما- قبل وقوفه عليها واكتشافه لها - فهي الدليل الحقيقي على الحكم، لا عمل المجتهد.

٣ - أن القياس من مدارك الشريعة، كالكتاب والسنة: فيلزم أن يكون موجودا قبل اجتهاد المجتهد.

وأما القائلون بأنه فعل المجتهد -فقد اختاروا من التعاريف ما يفيد ذلك أو يشير إليه- كقولهم: (حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به على الأصل أو (بذل الجهد في طلب الحق)، أو (إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه)، أو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع إلى غير ذلك.

وقد استدلوا لما ذهبوا إليه في ذلك بما يلي:

١ - أن تلك المساواة -في حد ذاتها- لا فائدة منها، ولا يترتب أثر عليها إلا بعد أن