للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - وعرفها آخرون - بأنها (الوصف الباعث على الحكم)، أو (الداعي) له واختاره الآمدي وابن الحاجب والحنفية.

وكل من هذه التعريفات عليه إيرادات واعتراضات وإجابات عن تلك الاعتراضات، تكفلت بإيرادها المطولات.

٤ - وقد اختار الإمام الرازي ونحوه تعريفها - بأنها (الوصف المعرف للحكم).

وقد رجح كثيرون هذا التعريف، واختاروه ومنه ابن السبكي - حيث نسبه إلى (أهل الحق) (١).

شرح هذا التعريف:

قوله: (الوصف) - هو: المعنى القائم بالغير، وهو جنس في التعريف يشمل سائر الأوصاف: سواء أكانت مؤثرة أو معرفة، معتبرة عند الشارع، أو غير معتبرة، وقوله: (المعرف) قيد أول كالفصل معناه: الذي جعل علامة على الحكم من غير تأثير فيه ولا أن يكون باعثا عليه. وقد خرج به كل وصف لا يحصل به تعريف.

وقوله: (للحكم) قيد ثاني والمتبادر منه الاستغراق لأنه لم يتقدم له ذكر لحكم معهود، فيكون شاملا لحكم الأصل والفرع معا، ومن غير فرق بين أن تكون العلة مستنبطة أو منصوصة. وقد خرج به المعرف لغير الحكم كالمانع، فإنه معرف لنقيض الحكم، لا للحكم.

وقد زاد بعضهم عليه قيدا آخر وهو: (بحيث يضاف إليه)، وقد أراد من زاد هذا القيد إخراج العلامات الشرعية التي لا تكون علة كالأذان فهو علامة على وجوب الصلاة بدخول وقتها وليس علة للوجوب.

واعترض على التعريف بأن فيه دورا، وقد دفع الجمهور ذلك فلا تطيل بإيراد الاعتراض ودفعه


(١) وراجع هذه التعريفات وما أورد عليها والمناقشات حولها في المحصول: (٢ / ق٢ /).