للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلّ دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (١)

فالإسلام الذي اختاره الله دين آخر أمة أخرجت للناس، يؤمّن النفس ويحافظ عليها، ويعصمها من التعدي عليها، أو أن تَعْتَدِي على أحد، ويحفظ حقّها عندما يُعتدى عليها بغير حقّ.

فالنفس في عقيدة المسلم ملك لله: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، لابدّ أن تعيش آمنة مطمئنة وفق شرع الله، فلا يحق حتى لصاحبها إيرادها المهالك، أو يحملها فوق طاقتها، ولا أن يقتل نفسه، بأي سبب وبأيّ نوع، سواء لخلاصٍ من مشكلة، أو لأيّ غرض حلّ به، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولا يتمنّين أحدكم الموت، من ضرّ أصابه، فإن كان لا بدّ فاعلاً، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» (٢)

وقال صلى الله عليه وسلم في الوعيد لمن قتل نفسه: «من قتل نفسه بشيء فهو يجأ بها في نار جهنم» (٣)؛ لأن القاتل لنفسه في


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) أخرجه الجماعة إلا الموطأ: جامع الأصول لابن الأثير، ٢: ٥٥٤.
(٣) يراجع عند ابن كثير، آيات قتل النفس (ولا تقتلوا) بالنسبة للأولاد أو النفس في التفسير.