الحكم المطلوب من غير أن يكون الوصول به ولكنه طريق الوصول إليه) (١)
والراجح والله أعلم: التعريف الثاني، لأن الأول قد يخصص السبب الشرعي فقط، وأما الثالث فتعريف القائلين بالكسب: فيجعلون الأسباب أمارة أو علامة وينفون العلة والسبب فرجح الثاني إلا أنه لا يلزم من وجوده الوجود بصفة مستمرة بل إن ذلك بيد الله إن شاء أجرى الأسباب وإن شاء منعها بموانعها وأضدادها , والأسباب ما لا غنى للإنسان عنها، فإن أعجزه القضاء قال: حسبي الله، فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمره به من الأسباب قالها وهو محمود فانتفع بالفعل والقول، وإذا عجز وترك الأسباب وقالها, قالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضتها حكمة الله عز وجل، فلم تنفعه الكلمة إنما نفعها لمن فعل ما أمر به.
(١) أصول السرخسي /أبو بكر محمد السرخسي: ١/ ٣٠ ١. ') ">