للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميت، إلا ما حُكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة، وهذا متروك عليه لا يلتفت إليه " (١) (٢)

وقد نقل الإجماع على فرضيتها على الكفاية غير واحد من أهل العلم.

قال ابن حزم (٣) " واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه، إن كان بالغًا وتكفينه- ما لم يكن شهيدًا أو مقتولا ظلما في قصاص- فرض " (٤)

وقال ابن عبد البر (٥) " لا يجوز أن يترك جنازة مسلم دون صلاة، ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون أن يصلي عليه، وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من السلف والخالفين، إلا أنهم اختلفوا في تسمية


(١) المجموع للنووي (٥/ ١٦٥).
(٢) المجموع للنووي (٥/ ١٦٥). ') ">
(٣) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الوزير الظاهري، نافح عن مذهب الظاهرية ونصره، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤ هـ، وتوفي سنة ٤٥٦ هـ. (سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/ ١٨٤).
(٤) مراتب الإجماع لابن حزم (ص٣٤). ') ">
(٥) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث، ولد سنة ٣٦٨ هـ. من تصانيفه: التمهيد، والاستيعاب. توفي سنة ٤٦٣ هـ. (سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٣ - ١٦٣، الديباج المذهب لابن فرحون (ص٤٤٠ - ٤٤٢).