للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: اختلافهم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز (١) وعلى من قتل نفسه، فمن صحح الروايات التي تثبت أنه صلى عليهم، قال: يُصلى على الفسقة. ومن لم يصححها قال: بعدم الصلاة عليهم (٢)

الثاني: اختلافهم في قياس الأئمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجرى القياس، قال بعدم صلاة الأئمة على الفسقة، ومن لم يجره، قال بصلاتهم على الفسقة.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بعدم صلاة الأئمة على الفساق، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ}

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن


(١) هو أبو عبد الله بن مالك الأسلمي، وقيل: اسمه غريب ومالك لقبه، له صحبة، معدود في المدنيين، وهو الذي اعترف على نفسه بالزنى، فرجم. (الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ١٣٤٥، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٥/ ٥٢١، ٥٢٢).
(٢) انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٥٤، ٣٥٥). ') ">