للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل القول الثاني

استدل القائلون بأنه يشير بها في جميع تشهده بظواهر كثير من الأحاديث السابقة:

كحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة» (١).

ومثله: حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- وفيه: «إذا قعد في الصلاة جعل قدمه .. وأشار بأصبعه» (٢).

وحديث وائل السابق: «يحركها يدعو به» (٣).

وجه الاستدلال:

فظواهر هذه الأحاديث يدل على مشروعية الإشارة من ابتداء الجلوس إلى نهايته. (٤)

لقوله: [إذا قعد]، [إذا جلس] فيشمل بعمومه جميع الجلوس أو القعود للتشهد، وفي حديث وائل: [يدعو بها] دليل على أنه يستمر في


(١) صحيح مسلم (١/ ٤٠٨). وتقدم صـ (١٠٢).
(٢) صحيح مسلم - (١/ ٤٠٨). وتقدم صـ (١٠٢).
(٣) سنن النسائي السَّهْوِ (١٢٦٨)، سنن الدارمي الصَّلاَةِ (١٣٥٧).
(٤) تحفة الأحوذي (٢/ ١٨٥). ') ">