للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعًا أو يدفع ضرًّا أو يقي بها ماله، بل يجب على المسلم أن يصرف زكاته لمستحقيها وهم الأصناف الثمانية الذين حددهم الله تعالى في كتابه في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

وقد بسط الفقهاء رحمهم الله تعالى البحث في بيان أحكام هؤلاء الأصناف الثمانية، ثم ذكروا الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم.

والبحث في هذا الموضوع له أهمية كبيرة لشدة حاجة الناس إليه وارتباطه بعبادة من أعظم العبادات وهي الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام.

وقد اخترت من مسائل هذا الموضوع مسألة: دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر، وإنما اخترت البحث في هذه المسألة لما تتضمنه من أحكام فقهية وتفصيلات مهمة تحتاج إلى إبراز وبيان في بحث مفصل، كما أن آراء الفقهاء فيها متباينة، ومآخذهم في الاستدلال مختلفة مما يتطلب تحرير البحث فيها والحاجة تدعو إلى بحث هذه المسألة لكثرة سؤال الناس عن أحكامها كلما أرادوا إخراج زكاة أموالهم ولم أقف على بحث خاص بهذه المسألة، وإنما يرد ذكرها عند الفقهاء والباحثين