للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويمكن مناقشته:

بأنه يدل على جواز إعطاء الزوجة في حال الغرم والكتابة، ولكنه لا يدل على منع الإعطاء في غير هذه الحال.

واستدل من أخذ بالقول السادس على جواز دفع الزكاة إليها من سهم العاملين عليها فقط:

بأن الذي يأخذه العامل هو أجرة عمله، وليس من قبيل الزكاة، ولهذا يقدر ما يأخذه بقدر عمله، وعلى هذا فلا يمتنع أن يدفع الزوج إلى زوجته من سهم العاملين عليها، بخلاف باقي الأسهم لأن المال المدفوع فيها هو زكاة وهي ليست محلاًّ للزكاة (١)

ويمكن مناقشته بما يلي:

١ - بعدم التسليم أن ما يأخذه العامل ليس من قبيل الزكاة؛ بل هو من الزكاة (٢)؛ ولذلك لا يجوز ن يستعمل عليها من لا يحل له أخذها كالهاشمي والذمي

٢ - على التسليم بأن ما يأخذه العامل هو أجرة عمله وليس من قبيل الزكاة، فإنه لا ينفي جواز إعطاء الزكاة للزوجة من سهم باقي الأصناف الثمانية عدا سهم الفقير والمسكين للأدلة التي سبق ذكرها.


(١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٤. ') ">
(٢) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٣٩. ') ">