للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بكراهة دفع المرأة زكاتها إلى زوجها على جواز الدفع:

بالأدلة نفسها التي استدل بها المجيزون من أصحاب القول الثاني، ومنها: حديث زينب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: «زوجك وولدك أحسن من تصدقت به عليهم» (١)

وأن كل من لا تجب نفقته بحال فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة كابن العم والأجنبي (٢)

وأما الكراهة فيمكن أن يستدل لها عندهم:

بما ذكره المانعون من أصحاب القول الأول من أدلة، ومنها ما يمكن ن يحصل للمرأة من الانتفاع بدفع الزكاة إلى زوجها، فهو معتبر عندهم ولكنه لا يصل إلى درجة المنع بل يوجب الكراهة.

ويمكن مناقشته:

بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وما استندوا إليه من أدلة القول الأول فقد أمكن مناقشته.

ويمكن الاستدلال لأصحاب القول الرابع على ما ذكروه من تفصيل:


(١) الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢١، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٣٧.
(٢) المنتقى للباجي ٢/ ١٥٦. ') ">