للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف العكس فلا يجوز للزوج دفعها إلى زوجته ولو كانت فقيرة.

وهو مذهب المالكية (١) والظاهر من مذهب الشافعية بناء على تجويزهم للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها (٢)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع المرأة زكاة فطرها إلى زوجها:

بأن صدقة الفطر صدقة واجبة فيحكم عليها بما يحكم على صدقة الأموال الواجبة (٣)

وأما أصحاب القول الثاني الذين يجيزون للمرأة أن تدفع زكاة الفطر إلى زوجها الفقير فلهم مأخذان في الاستدلال:

المأخذ الأول:

أن دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها جائز، فيجوز من باب الأولى أن تدفع إليه زكاة الفطر (٤)


(١) مواهب الجليل ٢/ ٣٧٧، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/ ٥٠٨، ٥٠٩، حاشية العدوي على كفاية الطالب ١/ ٤٥٣.
(٢) المجموع ٦/ ١٧٤، البيان ٣/ ٤٤٤، نهاية المحتاج ٦/ ١٥٥، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨. ') ">
(٣) رد المحتار ٢/ ٣٦٩، المغني ٤/ ٣١٥، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٥٤٦. ') ">
(٤) وهو مذهب الشافعية ينظر: المجموع ٦/ ١٧٤، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٥٥ وهو جائز عند المالكية مع الكراهة ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/ ٤٩٩، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢١.