للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحديد المستحق لها، ويستوي في ذلك مع الإمام أو نائبه.

الترجيح:

يترجح لي بعد عرض الخلاف في المسألة والأدلة والمناقشة أن من اجتهد فدفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فتبين أنها وقعت في يد زوجته أو زوجها -على القول بمنع دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها- فإن ذلك يجزئه وتسقط عنه الزكاة، وذلك لقوة أدلة هذا القول، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين.

ثمرة الخلاف:

ينبني على القول بالإجزاء أن المزكي لا يطالب بإعادة إخراج الزكاة، ولا تسترد من آخذها (١)

وينبني على القول بعدم الإجزاء لزوم الإعادة، وعلى المزكي أن يسترد زكاته ممن أخذها وهو ليس من أهلها بزيادتها مطلقًا، سواء أكانت الزيادة متصلة كالسِّمن أم منفصلة كالولد؛ لأنها نماء ملكه (٢) ولو تلفت في يد القابض لها فإنه يضمنها لعدم ملكه لها بهذا القبض، وهو قبض باطل لعدم أهليته (٣)


(١) الاختيار ١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ٩١٧، فتح القدير ٢/ ٢٧٥. ') ">
(٢) كشاف القناع ٢/ ٢٩٤، ٢٩٥، الإنصاف ٣/ ٢٦٣. ') ">
(٣) كشاف القناع ٢/ ٢٩٥. ') ">