للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اصطلاحًا: عرفته الموسوعة الفقهية بأنه: (حيازة الشيء والتمكن منه) (١) (٢)

سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لا.

وقال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (ولا يشترط القبض بالبراجم (٣)؛ لأن معنى القبض هو: التمكين والتخلي وارتفاع الموانع، عرفًا وعادةً حقيقة) (٤)

فالقبض استيلاء على الشيء، وتمكنٌ منه، وارتفاع الموانع من التصرف فيه.

٢ - الألفاظ ذات الصلة:

ثمة ألفاظ ذات صلة بالقبض، أبرزها:

أ- النقد: فالفقهاء يطلقون النقد على الإقباض والتسليم، إذا كان الشيء المعطى نقودًا. قال الفيومي: (ت: ٧٧٠ هـ): (نقدت الرجل الدراهم: بمعنى أعطيته، فيتعدى إلى مفعولين، ونقدتها له على الزيادة أيضًا، فانتقدها: أي قبضها) (٥)


(١) الموسوعة الفقهية (٣٢/ ٢٥٧).
(٢) الموسوعة الفقهية (٣٢/ ٢٥٧). ') ">
(٣) البراجم: هي مفاصل الأصابع. ر: لسان العرب (١٢/ ٤٦) (برجم). ') ">
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٨). ') ">
(٥) المصباح المنير ص (٣١٩) (نقد)، ولقد اعتمد مصنفه كثيرًا على عبارة الرافعي في الشرح الكبير؛ فلذا استشهدنا بقوله على أنه عبارة فقهاء.