للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواء أكان مقبوضًا أم لا. قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (والمراد بالحيازة: القسمة؛ لأنه يقال: حاز كذا، أي: جعله في حيزه بقبضه، وحاز كذا، أي: جعله في حيزه بالقسمة، ولو حملناه على القبض هنا كان تكرارًا، وحمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة، أولى من حمله على التكرار) (١)

وهكذا يبدو أن الحيازة تطلق أحيانًا على القبض، وأحيانًا على الفرز، وذلك فيما يتعلق بالقسمة. وقد تكون أحيانًا مع القبض، وتكون بدونه، فيقال: حازه وقبضه، وحازه دون قبض، وهذا ما يظهر من كلام أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما قال: «وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددته واحتزته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث» (٢)

والعلاقة بين الحيازة والقبض علاقة عموم وخصوص من وجه (٣) فالحيازة أعم من القبض من وجه، والقبض أعم منها من وجه.

ج- وضع اليد:

ويستعمل الفقهاء مصطلح (ذي اليد) بمعنى حوز الشيء، والمكنة


(١) المبسوط (١٢). ') ">
(٢) الموطأ (٥٣٣) حديث (١٤٣٤) كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من النُّحْل.
(٣) وتعريفه: النسبة بين معنىً ومعنىً آخر، من جهة انطباق كل منهما على بعض أفراد الآخر، وانفراد كل منهما بأفراد لا ينطبق عليها الآخر. ويمثل لهما بدائرتين متقاطعتين. ر: المنطق ومناهج العلوم ص (٣٠).