للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذرع، ولا يكفي التمكين (١) كما أنهم فرقوا في قبض العقار بين الإجارة الصحيحة والفاسدة، فصححوه بالتخلية في الأولى دون الثانية.

قال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (يستثنى من التسوية التخلية، فإنها تكفي في قبض العقار في الإجارة الصحيحة، ولا تكفي في الفاسدة، بل لا بد من القبض الحقيقي، وكذا الوضع بين يديه، تكفي في الصحيحة دون الفاسدة) (٢)

- والحنابلة صححوا قبض العقار، بالتخلية بلا حائل، دون شروط أخرى. قال البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ): (وغيره، أي: غير ما ذكر، كالعقار والثمرة على الشجرة، قبضته بتخليته بلا حائل) (٣)

فالفقهاء متفقون على صحة قبض العقار بالتخلية والتمكين من التصرف فيه دون حائل، على خلاف يسير في بعض القيود والشروط.

ب- قبض المنقول:

وهو: ما ينقل، كالثياب والحيوان، ويدخل فيه ما يُتناول، كالجواهر والأثمان. وفي كيفية قبضه خلاف:

- إن كان مما يتناول باليد، كالذهب والفضة والنقود، والأدوات


(١) قواعد الأحكام ص (٧٢)، ومغني المحتاج (٢/ ٧٣). ') ">
(٢) مغني المحتاج (٣/ ٤٨٩). ') ">
(٣) الروض المربع (٤/ ٤٨٥). ') ">