للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولقد لخّص النووي (ت: ٦٧٦ هـ) مسألة القبض، في العقار والمنقول والمتناول باليد قائلاً: (فقال أصحابنا الرجوع في القبض إلى العرف، وهو ثلاثة أقسام:

- أحدها: العقار والثمر والشجر، فقبضه بالتخلية.

- والثاني: ما ينقل في العادة، كالأخشاب، والحبوب، والحيتان، ونحوها، فقبضها بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به، سواء نقل إلى ملك المشتري، أو موات، أو شارع غيره، وفيه قول حكاه الخراسانيون، أنه يكفي فيه التخلية، وهو مذهب أبي حنيفة.

- والثالث: ما يتناول باليد، كالدراهم والدنانير، والمنديل والثوب، والإناء الخفيف، والكتاب، ونحوها، فقبضه بالتناول بلا خلاف) (١)

٢ - تقسيم القبض باعتبار الحقيقة والحكم:

ويقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

أ- قبض حقيقي: وهو ما تقدم الكلام عليه في المنقولات عند غير الحنفية، وذلك بالتناول باليد، أو بنقله وتحويله، حسب العرف (٢)

ب- قبض حكمي: وهو التخلي والتمكين وارتفاع الموانع عرفًا وعادة


(١) المجموع (٩/ ٣٣٤). ') ">
(٢) الشرح الكبير (٣/ ١٤٥ - ١٤٦)، وقواعد الأحكام (٢/ ٧٢)، ومغني المحتاج (٢/ ٧٣)، والروض المربع (٤/ ٤٨٥). ') ">