للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- ما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه، كقبض المبيع، وقبض المتساوم، والقبض بالمبيع الفاسد، وقبض الرهون والهبات والصدقات والعواري، وقبض جميع الأمانات.

ج- قبض بغير إذنٍ من الشرع ولا من المستحق، فإن كان القابض عالمًا بتحريمه، فهو قبض المغصوب، وهو مضمون الأعيان والمنافع والصفات، وإن كان جاهلاً، مثل أن يقبض ما يعتقده لنفسه، فإذا هو لغيره، فلا إثم عليه، ولا إباحة فيه، وتضمن به العين والمنافع والصفات