للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر» (١) قال الخطابي (ت: ٨٨هـ): (أصل الغرر: هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه وسرّه. وذلك مثل: أن يبيعه سمكًا في الماء أو طيرًا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر ... وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع تحصينًا للأموال أن تضيع، وقطعًا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها) (٢)

وهذا الغرر نوعان:

أ- غرر في أصل المعقود عليه: كما في الأمثلة السابقة (بيع السمك في الماء، والطير في الهواء) ويكون العقد معه باطلاً.

ب- غرر في الأوصاف والمقادير: كما لو باع بقرة، على أنها تحلب كذا رطلاً، أو باع شاة على أنها حامل ذكر مثلاً، فالبيع فاسد للغرر. وأكثر ما يذكر الفقهاء الفساد للغرر، في البيوع والشركات، كما لو حُدِّد لأحد الشريكين مقدار مقطوع من الربح، فإنها تفسد للغرر (٣)

جاء في المادة (١٣٣٦) من مجلة الأحكام العدلية: (يشترط أن


(١) مسلم (١٥١٣) كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، وأبو داود (٣٣٧٦) كتاب البيوع، باب في بيع الغرر.
(٢) معالم السنن (٣/ ٦٧٥). ') ">
(٣) المدخل الفقهي (٢/ ٦٩٣ - ٦٩٤). ') ">