للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأكد البخاري (ت: ٧٣٠ هـ) هذا المعنى في شرحه على أصوله: (فانعقاد العقد فاسدًا، غير موجب للملك، وإن حصل القبض، بخلاف ما إذا كان الفساد في البيع لوجه آخر، حيث يوجب الملك عند القبض؛ لأن الهزل ألحق بشرط الخيار، وأنه يمنع ثبوت الملك في العقد الصحيح، ففي الفاسد أولى أن يمنع، كخيار المتبايعين) (١)

ب- عقد القسمة: وهذا اختلفت فيه الروايات، فبعضها لا يفيد صحة التملك بالقبض الفاسد، وبعضها يفيد ذلك:

- فمن الأولى: ما رواه ابن نجيم (ت: ٩٧٠ هـ) قال: (القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض) (٢) ومثلها ما رواه البغدادي (ت: ١٠٢٧ هـ) (٣)

- وأما الثانية: فقد نقل الحموي (ت: ١٠٩٨ هـ) عن القنية ثبوت الملك بقوله: (والمقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت فيه الملك، وينفذ فيه التصرف، كالمقبوض بالشراء الفاسد) (٤)

فيبدو أن المسألة فيها قولان، ما أمكن الترجيح بينهما.

ج- الهبة الفاسدة: والمختار فيها أنها لا تفيد الملك بالقبض الفاسد.


(١) كشف الأسرار (٤/ ٣٥٨). ') ">
(٢) الأشباه والنظائر (٣/ ١٩٦). ') ">
(٣) مجمع الضمانات ص (٣٩٥). ') ">
(٤) غمز عيون البصائر (٣/ ١٩٦). ') ">