للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المناقشة: يمكن القول بأن القبض الفاسد تحققت فيه الصورة الظاهرة للعقد، دون الوصف المصاحب، كما ذهب إليه الحنفية.

وأما نصوصهم:

- قال الشيرازي (ت: ٤٧٦ هـ): (كما لو شرط ألا يُسلّم إليه المبيع، فإن قبض المبيع لم يملكه؛ لأنه قبض في عقد فاسد، فلا يوجب الملك) (١)

- وقال النووي (ت: ٦٧٦ هـ): (من اشترى شيئًا، شراءً فاسدًا، لشرط فاسد أو لسبب آخر، لم يجز قبضه، فإن قبضه لم يملكه بالقبض، سواء علم فساد المبيع أو لا، ولا يصح تصرفه فيه، ببيع ولا إعتاق ولا هبة ولا غيرها) (٢)

حتى إن الشافعية يرون أن المقبوض قبضًا فاسدًا، يجوز لبائعه أن يبيعه؛ لأنه بحكم العقد المفسوخ، المضمون بالقيمة على المشتري شراءً فاسدًا (٣)

- وأما رواية الحنابلة الثانية في عدم صحة القبض في الفاسد، فقد


(١) المهذب مع المجموع (٩/ ٤٥٢). ') ">
(٢) المجموع (٩/ ٤٥٤). ') ">
(٣) السابق (٩/ ٣٢١). ') ">